قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2138
المادة 7
تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المسابقة الحائزين على شهادة الباكالوريا للتعليم - 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
الثانوي أو شهادة معادلة.