قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2138
المادة 4
يزخر الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجاري به العمل.