قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 6
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.