قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس مصلحة على مستوى الملحقة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المذكور في الجدول أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 55 الموافقة للمستوى 4، ابتداء من أول يناير سنة .2008