قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
المادة 8
كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمترشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.