قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
المادة 2
يفتح الالتحاق بالتكوين في فرع ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة كهروميكانيكي، -أن يكون لديهم مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.