قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 7
يجب أن ي نتم ي الموظفون الذين يعينون في المناص ب العلي ا إل ى رت بتك ون م ه ام ها م واف قة لصلاحيات الهياكل المعنية.