قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.