قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة .2012 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة كريم جودي شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية