قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق
المادة 9
ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين .
لا يمكن لأي أحد أن يعتبر ناجحا ما لم يحصل على معدل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .