المادة 5
يجب على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم الى وزارة الاخبار والثقافة ( مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) • يجب أن يتضمن الملف ما يلى :
1 ) طلب للتسجيل مكتوب بخط اليد .
2) شهادة الميلاد ، : ) شهادة من مدير المركز الجزائري للسينما تثبت أن الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1197 المترشح كان يمارس وظائفه بصفة قائم بعمليات عرض الأفلام عند تاريخ أول يناير سنة 1967 ، ) نسخة مصدقة طبقاً للأصل من البطاقة المهنية المسلمة من دار الولاية ..
ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان | يحددها وزير الاخبار والثقافة .