هذا النص
الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
قرار وزاري مشترك · 8 يونيو سنة 2022
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.