المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة، وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 6 : (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ سريانه.
كما يستمر المستخدمون الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024 .
يصرف تعويض لمستخدمي لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، تبعا للقائمة التي يتم تحديدها من طرف محافظ الألعاب، وذلك للفترة من أوّل غشت سنة 2023 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024 ."