قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة 9
يجب أن يصنع الجهاز بحيث عندما يستعمل بصفة عادية :
- يكون الإشعال وإعادة الإشعال بصفة عادية،
- يكون الإشعال البيني مضمونا.