المادة 7
يجب أن يكون الجهاز مصنعا بحيث عند استعماله بصفة عادية لا يمكن أن يحدث له أي تغيير أو تشويه أو انقطاع أو تآكل ينقص من أمنه.
يجب ألاّ تنقص الكثافة التي تحدث أثناء التشغيل و/أو أثناء الاستعمال من أمن الجهاز.
يجب أن يكون الجهاز مصمّما ومُصنّعا بحيث تكون أخطار الانفجار مخففة في حالة حريق ذي مصدر خارجي.
ينجز تصنيع الجهاز بطريقة تجنب كل تغلغل للماء و الهواء الدخيل في دورة الغاز.
يجب أن يستمر الجهاز في الاشتغال بصفة آمنة في حالة التذبذب العادي للطاقة المساعدة.
يجب ألاّ يشكل التذبذب غير العادي أو الانقطاع في التزويد بالطاقة المساعدة أو إعادة تزويدها بهذه الطاقة مصدرا للخطر.
يجب أن يصمم ويصنع الجهاز بطريقة تسمح بتفادي الأخطار ذات المصدر الكهربائي.
يجب أن تكون كل أجزاء الجهاز الواقعة تحت الضغط والخاضعة لضغوط ميكانيكية وحرارية مقاومة لها دون إلحاق ضرر بأمن الجهاز.
يجب أن يصمم ويصنع الجهاز بحيث أن كل عطب في جهاز السلامة والرقابة والتعديل لا يمكن أن يشكل مصدرا للخطر.
عندما يكون الجهاز مزودا بأجهزة الأمن والتحكم، يجب ألاّ يعرقل سير أجهزة التحكم عمل أنظمة الأمن.
يجب أن تكون كل أجزاء الجهاز التي ركبت أو ضبطت أثناء الصنع والتي يجب أن لا تستعمل من طرف المستعمل أو المركب، محفوظة بشكل مناسب.
يجب أن تكون مقابض أو أعضاء التحكم أو الضبط معلّمة بشكل دقيق وتحتوي على كل التعليمات اللازمة لتفادي كل استعمال خاطئ. ويجب أن يكون تصميمها بشكل يمنع كل الاستعمالات غير الموافقة.