قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة 6
يجب أن تكون المواد المستعملة لصناعة الأجهزة والتجهيزات مناسبة لوجهتها ويجب أن تكون مقاومة للعوامل الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي يفترض أن تخضع لها.
يجب أن تكون خصائص المواد التي تعتبر مهمة للأمن مضمونة من طرف منتج هذه المواد أو الممّون.