قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة 5
يجب أن تصمم وتصنع الأجهزة الموجهة للاستعمال داخل جهاز بطريقة توفي بشكل صحيح بالوظيفة الموجهة إليها عندما تركب وفقا للدليل التقني للتركيب.
يجب أن يزود الجهاز بتعليمات التركيب والضبط والاستعمال والصيانة.