المادة 4
يجب أن تلبي الأجهزة المتطلبات الأساسية المطبقة عليها والواردة أدناه :
1) يجب أن يصمم الجهاز ويصنع بطريقة يعمل بها بكل سلامة، ولا يشكل خطرا على الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات عندما يستعمل بصفة عادية.
2) يجب على الجهاز، عند وضعه في السوق، أن :
أ) يكون مصحوبا بدليل تقني معد للمركب، ويجب أن يحتوي على كل إرشادات التركيب والضبط والصيانة لضمان تنفيذ سليم لهذه العمليات واستعمال سليم للجهاز.
يجب أن يحدد هذا الدليل، على الخصوص :
- نوع الغاز المستخدم،
- ضغط التوليد المستعمل،
- تدفق الهواء النقي المطلوب وفقا للمساحة التي يوجه إليها الجهاز : * لتجنب تشكيل خليط ذي نسب خطيرة من الغاز غير المحترق للأجهزة غير المزودة بالجهاز المذكور في المادة 7 أدناه، * لتوليد هواء الاحتراق،
- شروط التفريغ لمنتوجات الاحتراق،
- مميزات وشروط التركيب المساهمة في احترام المتطلبات الأساسية التي تطبق على الأجهزة المنتهية، وعند الاقتضاء، قائمة المركبات الموصى بها من طرف المنتج للملهبات والأجسام المسخنة.
ب) يكون مصحوبا بدليل استعمال وصيانة معد للمستعمل، ويجب أن يعطي جميع المعلومات الضرورية لاستعمال آمن، ويجب، خصوصا، أن يلفت انتباه المستعمل، لا سيما إلى القيود المحتملة في مجال الاستعمال.
ج) أن يحتوي على التحذيرات والاحتياطات المرتبطة بطبيعة الجهاز والاستعمال، ويجب أن تشير هذه التحذيرات على الجهاز وغلافه بشكل لا لبس فيه، إلى نوع الغاز وضغط التوليد والقيود المحتملة في مجال الاستعمال، ولا سيما القيد الذي يستلزم عدم تركيب الجهاز إلا في مناطق ذات تهوية كافية.
يجب أن تحرر الأدلة والتحذيرات باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو.