المادة 3
يقصد، في مفهوم أحكام هذا النظام التقني، بما يأتي :
الأجهزة :
أجهزة الطهي والتدفئة وتسخين الماء والتبريد والإضاءة والغسيل، الحارقة للوقود الغازي ولها، عند الاقتضاء، درجة حرارة عادية للماء لا تتجاوز °105 م.
تعتبر الملهبات والأجسام المسخنة المزودة بهذه الملهبات أجهزة. 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م جهاز مستعمل بصفة عادية :
يكون الجهاز مستعملا بصفة عادية عندما يكون في آن واحد :
- مركبا بشكل صحيح وتتم صيانته بانتظام وفقا لتعليمات المنتج،
- مستخدما مع تغير عادٍِ لنوعية الغاز وضغط التوليد،
- مستعملا وفقا لتوجيهه أو بطريقة عقلانية متوقعة.
التجهيزات :
أجهزة الأمن والمراقبة والضبط وكل مجموعة فرعية، ما عدا الملهبات والأجسام المسخنة المجهزة بهذه الملهبات الموضوعة في السوق بشكل منفصل، لاستعمال المهنيين وموجهة ليتم دمجها في جهاز غاز محترق أو تجميعها لتشكيل جهاز غاز محترق.
الوقود الغازي : كل وقود في حالة غازية في درجة حرارة °15 م تحت ضغط 1 بار.