قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة 2
يهدف هذا النظام التقني إلى تأمين صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن استخدام أجهزة الغاز المحترق.