قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة الأولى
يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد متطل بات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، المسماة فيما يأتي "أجهزة".
تستثنى من مجال تطبيق هذا النظام التقني الأجهزة الموجهة خصيصاً للاستعمال الصناعي.