قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة 13
يلزم المصنّع أو المستورد بأن يقدم، على الأقل، شهادة مطابقة مسلّمة من هيئة أخرى معتمدة ومعترف لها بالكفاءة والتي تسلم ضمانا مكتوبا يدل على أن المنتوج مطابق لمتطلباته الخصوصية. 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م