قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة 12
يجب ألاّ تؤثر المواد والمكونات المستعملة لصناعة الجهاز والقابلة أن تدخل في ملامسة المواد الغذائية أو المياه الصحية، على جودة هذه المواد أو هذه المياه.