هذا النص

يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة

قرار وزاري مشترك · 4 مايو سنة 2014

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.