قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير السياحة والصناعة وزير المالية التقليدية كريم جودي محمد أمين حاج سعيد الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 يونيو سنة 2014 م