قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
المادة 2
يحدد عدد المناصب العليا لرئيس مهمة بمنصبين (2) على مستوى كل مديرية ولائية للإدارة المكلفة بالسياحة.