قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها يتضمن تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي 16
المادة 5
يجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.