قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية للمياه المعدنية، والديوان الوطني للتسويق، والشركة الوطنية «الأروقة الجزائرية الجديدة» . 956
المادة 7
تتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب .