المادة 8
يجرى في نهاية الدورة امتحان للتخرج في المواد التي درست . ولهذا الغرض تخصص للمواد المقررة العوامل التالية :
الانشاء : 3 ، المبادىء الأولية للحسابات المالية والمحاسبة التجارية : 3 ، التنظيم السياسي والادارى والقانوني للجزائر : 2
- اختبار اجباري في اللغة العربية : 2 .
ويضاف الى النقط المحددة على هذا النحو ، متوسط النقط التي حصل عليها المترشح أثناء الدراسة والمخصص لها المعامل 6، ودرجة على المواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين ومعاملها 2 ..