هذا النص

يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية

قرار وزاري مشترك · 10 ديسمبر سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.