قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية
المادة 3
يقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل.