قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 43 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.