قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج، حسب مجموعات، قصد منحهم التعويضات اليومية . 183
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 • وزير المالية الأمين العام لرئاسة محمد الصديق بن يحيى الجمهورية عبد المجيد علاهم