قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج، حسب مجموعات، قصد منحهم التعويضات اليومية . 183

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.