المادة 7
تتولى التكوين قبل الترقية، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
• المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتبتي نائب مقتصد ونائب مقتصد مسيّر.
• المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر.
يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات.