قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 4
يتم فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، الذي يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتب المعنية بالتكوين قبل الترقية،
– عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين قبل الترقية طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة دورات التكوين قبل الترقية،
– المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين قبل الترقية،
– تاريخ فتح واختتام دورات التكوين قبل الترقية.