المادة 2
ينظم التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، للترقية إلى الرتب الآتية :
• سلك مشرفي التربية :
– رتبة مشرف التربية،
– رتبة مشرف رئيسي للتربية،
– رتبة مشرف عام للتربية.
• سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي :
– رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي،
– رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي.
• سلك المعاونين التقنيين للمخابر:
– رتبة معاون تقني للمخابر.
• سلك الملحقين بالمخابر :
– رتبة ملحق رئيسي بالمخابر.
• سلك نواب المقتصدين :
– رتبة نائب مقتصد،
– رتبة نائب مقتصد مسيّر.