المادة 21
تتكون لجنة نهاية التكوين من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونًا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستوى الملحق 24 مارس سنة 2026 م المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستواه،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف لجنة نهاية التكوين إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.