قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 18
يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة تكوين للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين قبل الترقية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.