قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 13
يلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب مشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ونائب مقتصد مسيّر، بإعداد مذكرة نهاية التكوين.
ويلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب مشرف التربية ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر ونائب مقتصد، بإعداد تقرير نهاية التكوين.