قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 12
يتابع الموظفون المعنيون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم وفقًا للمدة المحددة في البرامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.