قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 11
يتولى تأطير التكوين قبل الترقية حسب المواد والتخصصات :
– أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش،
– الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية.