المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوّقه شركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ" ALGERIE DEMAT "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة " Grs 20 Sachet ASSILA " 180 علامة " Grs 30 Sachet ASSILA " 210 علامة " Grs 40 Sachet ASSILA " 230 علامة " Grs 20 Boîte ASSILA " 180 علامة " Grs 40 Boîte ASSILA " 240 علامة " Grs 30 Sachet RIMEL " 210 علامة " Grs 40 Boîte RIMEL " 240 علامة " Grs 30 Sachet HAILA " 210 علامة " Grs 20 Boîte HAILA " 180