قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بجيلالي بن العربي في ولاية مستغانم
المادة 2
تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي لخضر في ولاية مستغانم.
وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار.