المادة 9
يمكن أن يعين في منصب عال كرئيس مصلحة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها أو مسؤول ملحقة تابعة له، العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي سلمت بعد ثمانية سداسيات من الدراسة على الاقل أو شهادة تثبت مستوى يساويها ولهم خبرة مهنية قدرها سنتان (2) .
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عن وزير التربية والتكوين عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عمر اسكندر مقداد سسفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر