قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 5
تكلف المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة بما يأتي :
تتسلم التجهيزات والوسائل التعليمية وتخزنها وتوزعها على مؤسسات التعليم والتكوين
- تحدد عمليات صيانة التجهيزات التقنية - التربوية المخصصة لمؤسسات التعليم والتكوين، وتضم المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة ما يأتي : 1 (1) مصلحة التموين 2 (2) مصلحة التوزيع
(3) مصلحة البرمجة 4 (4) المصلحة التقنية للصيانة.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701