قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 4
تكلف المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات بما يأتي :
تحضير عمليات تجهيز مؤسسات التعليم والتكوين وتعدها وتتابعها في الحقل المالي.
وتضم المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات ما يأتي : 1 (1) مصلحة ميزانية التجهيز 2 (2) مصلحة الصفقات.