قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 3
تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين بما يأتي :
تتصور نماذج المعدات ذات الاستعمال التربوي وتجربها وتضبطها.
- تنظم تداريب تحسين المستوى وندوات حول استعمال الوسائل التعليمية ورعايتها وصيانتها.
وتضم المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين ما يأتي :
(1) مصلحة الدراسات والتجريب
(2) مصلحة التكوين.