قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 2
يشتمل التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوقائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير، على ثلاث مديريات فرعية تنظم في شكل مصالح :
المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات 1
- المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة.