قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1408 مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية الموافق 24 يناير 1988.
وصيانتها العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي سلمت بعد ثمانية سداسيات من الدراسة على الاقل، أو شهادة تثبت مستوى يساويها، ولهم خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات.