قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة 11
يعين في المناصب العليا المذكورة في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين بناء على اقتراح من مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.